16 -قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ شَرْطَ نَفْيِ الضَّمَانِ فِيمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ لاَ يُسْقِطُهُ، وَقَال أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَسْقُطُ، وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْل قَتَادَةَ وَالْعَنْبَرِيِّ، لأَِنَّهُ لَوْ أَذِنَ فِي إِتْلاَفِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهَا، فَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَ عَنْهُ ضَمَانَهَا. وَقِيل: بَل مَذْهَبُ قَتَادَةَ وَالْعَنْبَرِيِّ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ضَمَانُهَا، فَيَجِبُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ بَل عَارِيَّةً مَضْمُونَةٌ (1) .
وَاسْتَدَل لِعَدَمِ سُقُوطِ الضَّمَانِ بِأَنَّ كُل عَقْدٍ اقْتَضَى الضَّمَانَ لَمْ يُغَيِّرْهُ الشَّرْطُ، كَالْمَقْبُوضِ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ، وَمَا اقْتَضَى الأَْمَانَةَ فَكَذَلِكَ، كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ.
وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ بِشَرْطِ السُّقُوطِ، لأَِنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْعَارِيَّةُ مَعْرُوفٌ، وَإِسْقَاطُ الضَّمَانِ مَعْرُوفٌ آخَرُ، وَلأَِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ شَرْطِهِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ بَاطِلٌ كَشَرْطِ عَدَمِهِ، خِلاَفًا لِلْجَوْهَرَةِ، حَيْثُ جَزَمَ فِيهَا بِصَيْرُورَتِهَا مَضْمُونَةً بِشَرْطِ الضَّمَانِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَيْنًا بِشَرْطِ ضَمَانِهَا عِنْدَ تَلَفِهَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَسَدَ الشَّرْطُ دُونَ الْعَارِيَّةِ. قَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. (2) وَلاَ يَرِدُ
(1) حديث"بل عارية مضمونة"سبق تخريجه (فقرة 5) .
(2) الشرح الكبير 3 / 436، وأسنى المطالب 2 / 328، والمغني 5 / 221 - 222، وابن عابدين 4 / 769، والجوهرة 1 / 351، والزيلعي 5 / 85.