وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ كَلاَمِ الصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ الآْخَرِ عَلَى وَجْهِ الإِْفْسَادِ بَيْنَهُمَا فَهُوَ"نَمِيمَةٌ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَنْ سِرٍّ فَهُوَ"إِفْشَاءٌ". وَإِنْ كَانَ إِخْبَارًا عَمَّا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَهُوَ"خِيَانَةٌ"وَهَكَذَا.
2 -إِذَا أَخْبَرَ الْعَدْل بِخَبَرٍ وَجَبَ قَبُول خَبَرِهِ. وَقَدْ يُكْتَفَى بِالْعَدْل الْوَاحِدِ، كَمَا فِي الإِْخْبَارِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ التَّعَدُّدُ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ. أَمَّا الْفَاسِقُ إِذَا أَخْبَرَ بِخَبَرٍ فَلاَ يُقْبَل خَبَرُهُ فِي الدِّيَانَاتِ، فَإِنْ كَانَ إِخْبَارُهُ فِي الطَّهَارَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَنَحْوِهَا لَمْ يُقْبَل خَبَرُهُ أَيْضًا إِلاَّ إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ (1) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -يَفْصِل الأُْصُولِيُّونَ أَحْكَامَ الإِْخْبَارِ وَأَحْوَالَهُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ هُوَ بَابُ الإِْخْبَارِ، أَوْ فِي بَحْثِ السُّنَّةِ. وَيَتَعَرَّضُونَ لِحُكْمِ رِوَايَةِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَخَبَرِ الآْحَادِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَيَتَعَرَّضُونَ لأَِحْكَامِ الإِْخْبَارِ فِي الطَّهَارَاتِ بِمُنَاسَبَةِ مَا إِذَا أَخْبَرَ الشَّخْصُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوِ الإِْنَاءِ وَفِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ إِذَا أَخْبَرَ بِهَا، وَفِي الشُّفْعَةِ حِينَ الْكَلاَمِ عَلَى تَأْخِيرِ طَلَبِهَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ فَاسِقٌ،
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 220 ط الأولى، وحاشية القليوبي 1 / 27، 3 / 50 ط الحلبي، وحاشية الشرواني 6 / 80 ط الميمنية، ومطالب أولي النهى 1 / 49، 4 / 115 ط المكتب الإسلامي، وجواهر الإكليل 1 / 8 ط الحلبي، والحطاب 1 / 86 ط مكتبة النجاح - بليبيا.