لِلْكَعْبَيْنِ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ.
تَقَلُّدُ السِّلاَحِ:
61 -خَامِسًا: حَظَرَ الْمَالِكِيَّةُ (1) وَالْحَنَابِلَةُ (2) عَلَى الْمُحْرِمِ تَقَلُّدَ السَّيْفِ بِدُونِ حَاجَةٍ، وَمِثْلُهُ الأَْسْلِحَةُ الْمُعَاصِرَةُ. وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ الْفِدَاءَ إِذَا تَقَلَّدَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَالُوا: هَذَا إِذَا كَانَتْ عَلاَقَتُهُ غَيْرَ عَرِيضَةٍ، وَلاَ مُتَعَدِّدَةً، وَإِلاَّ فَالْفِدْيَةُ لاَزِمَةٌ عَلَى كُل حَالٍ، لَكِنْ لاَ يَأْثَمُ فِي حَال الْعُذْرِ.
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ (3) وَالشَّافِعِيَّةُ (4) تَقَلُّدَ السَّيْفِ مُطْلَقًا، لَمْ يُقَيِّدُوهُ بِالْحَاجَةِ، وَكَأَنَّهُمْ لاَحَظُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ الْمَحْظُورِ عَلَى الْمُحْرِمِ.
62 -سَادِسًا: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ سَتْرِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ أَوْ بَعْضَهُ، أَخْذًا مِنْ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ هَذَا السَّتْرِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (5) وَالْحَنَابِلَةِ (6) يَحْرُمُ سَتْرُهُ بِمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ عَادَةً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (7) يَحْرُمُ سَتْرُ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ
(1) الشرح الكبير وحاشيته 2 / 55
(2) الكافي 1 / 560، ومطالب أولي النهى 2 / 330
(3) المسلك المتقسط ص 83 وفيه إطلاق الجواز عن التقييد بالحاجة.
(4) نهاية المحتاج 2 / 449 وفيه النص على جوازه بلا حاجة.
(5) كما في المسلك المتقسط ص 80 وانظر ص 206، 207 ومتن التنوير، ورد المحتار 2 / 222
(6) لما دلت تعليلاتهم، انظر المغني 3 / 324 والكافي 1 / 549، وقد وقع في نسخة المطالب قلق في هذا الموضع 2 / 327 لعله من سوء تحقيق الناشر.
(7) كما صرح به في الشرح الكبير 2 / 55، وانظر شرح الرسالة بحاشية العدوي 1 / 488، 489