احْتِبَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -الاِحْتِبَاءُ فِي اللُّغَةِ الْقُعُودُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَضَمُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ وَاشْتِمَالُهُمَا مَعَ ظَهْرِهِ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ بِالْيَدَيْنِ (1) .
وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ (2) .
الْفَرْقُ بَيْنَ الاِحْتِبَاءِ وَالإِْقْعَاءِ:
2 -الإِْقْعَاءُ وَضْعُ الأَْلْيَتَيْنِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ مَعَ نَصْبِ الرُّكْبَتَيْنِ (3) وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُرَافِقُ الاِحْتِبَاءَ ضَمُّ الْفَخِذَيْنِ إِلَى الْبَطْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ إِلَى الصَّدْرِ، وَالْتِزَامَهُمَا بِالْيَدَيْنِ أَوْ بِثَوْبٍ بَيْنَمَا لاَ يَكُونُ فِي الإِْقْعَاءِ ذَلِكَ الاِلْتِزَامُ.
3 -الاِحْتِبَاءُ خَارِجُ الصَّلاَةِ مُبَاحٌ إِنْ لَمْ يُرَافِقْهُ مَحْظُورٌ شَرْعِيٌّ آخَرُ كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ مَثَلًا. وَالأَْوْلَى تَرْكُهُ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَعِنْدَ انْتِظَارِ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ مُتَهَيِّئًا
(1) لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير (حبو)
(2) جواهر الإكليل 1 / 42، نشر عباس، ومواهب الجليل 1 / 176 ط مكتبة النجاح - ليبيا.
(3) الهداية 1 / 64 ط مصطفى الحلبي، وحاشية ابن عابدين 1 / 432، ط بولاق، وجواهر الإكليل 1 / 54، القليوبي 1 / 145 ط مصطفى الحلبي.