فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1924 من 31949

مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، وَأَوْلَى بِإِحْيَائِهِ، فَإِنْ أَحْيَاهُ وَإِلاَّ قَال لَهُ السُّلْطَانُ: ارْفَعْ يَدَكَ عَنْهُ (1) .

مَوَانِعُ الاِسْتِرْدَادِ:

29 -سُقُوطُ حَقِّ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الاِسْتِرْدَادِ لِمَانِعٍ مِنَ الْمَوَانِعِ يَشْمَل مَا يَأْتِي:

أ - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ مَعَ سُقُوطِ الضَّمَانِ.

ب - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ.

ج - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَالضَّمَانُ قَضَاءً لاَ دِيَانَةً.

أَوَّلًا: يَسْقُطُ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَالضَّمَانِ بِمَا يَأْتِي:

أ - حُكْمُ الشَّرْعِ:

30 -وَذَلِكَ كَالصَّدَقَةِ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا؛ لأَِنَّ الصَّدَقَةَ لإِِرَادَةِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل، وَقَدْ قَال سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ لِلتَّطَوُّعِ عَلَى الْوَلَدِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا (2) .

وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ الْوَلَدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَحْمَدَ: لاَ يَجُوزُ رُجُوعُ الْمَرْأَةِ فِيمَا وَهَبَتْهُ لِزَوْجِهَا. وَلِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ هِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ

(1) المغني لابن قدامة 5 / 579، والمهذب 2 / 241، ومنح الجليل 4 / 17، وابن عابدين 5 / 278

(2) المغني 5 / 684، ونهاية المحتاج 5 / 413 ط المكتبة الإسلامية، والهداية 3 / 231، والكافي 2 / 1008

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت