الأَْذَانِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُقَاتِلُهُمْ، لأَِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ (1) . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُحْتَسِبُ لَهُمْ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ (2) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ حَرَامًا، وَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ بِالظُّلْمِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (3) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْل رَجُلٍ ظُلْمًا أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ فَلاَ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (4) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ جَائِزًا كَإِلْزَامِ الْوَالِي بَعْضَ النَّاسِ بِالْمُبَاحَاتِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا (5) ، وَإِلْزَامِ الرَّجُل زَوْجَتَهُ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ مُبَاحٍ (6) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ مُسْتَحَبًّا، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ مَوْضُوعُهُ مُسْتَحَبًّا، كَإِلْزَامِ الإِْمَامِ رَعِيَّتَهُ بِالاِجْتِمَاعِ عَلَى صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ (7) .
6 -تَتَعَدَّدُ مَوَاطِنُ الإِْلْزَامِ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، فَقَدْ يَكُونُ
(1) منتهى الإرادات 1 / 124 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 62 ط دار المعرفة
(2) التبصرة 1 / 12، 116، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 268
(3) حديث:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 226 - ط القدسي) بلفظ:"لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى"، وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". ورجال أحمد رجال الصحيح""
(4) التبصرة 2 / 272
(5) التحفة 9 / 218 ط دار صادر، وخبايا الزوايا ص 121، 122
(6) المغني 7 / 19
(7) المهذب1 / 91