عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ. (1)
118 -مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَتَرَاضَى الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى ثَمَنِ سِلْعَةٍ، فَيَجِيءَ آخَرُ، فَيَقُول: أَنَا أَبِيعُكَ مِثْل هَذِهِ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ، أَوْ يَقُول: أَبِيعُكَ خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا أَوْ بِدُونِهِ - أَيْ بِأَقَل مِنْهُ - أَوْ يَعْرِضَ عَلَى الْمُشْتَرِي سِلْعَةً رَغِبَ فِيهَا الْمُشْتَرِي، فَفَسَخَ الْبَيْعَ وَاشْتَرَى هَذِهِ. (2)
وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. (3)
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: لاَ يَبِعِ الرَّجُل عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (4)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 2 / 7، وحاشية القليوبي على شرح المحلي 2 / 184، والمغني 4 / 284، والإنصاف 4 / 327، وكشاف القناع 3 / 181.
(2) فتح القدير 6 / 107، ورد المحتار 4 / 132، وشرح المنهج بحاشية الجمل 3 / 91، والمغني 4 / 278، وتحفة المحتاج 4 / 314، وكشاف القناع 3 / 183.
(3) حديث:"لا يبع بعضكم على بيع بعض. . ."أخرجه البخاري (الفتح 4 / 373 ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1032 ط الحلبي) .
(4) حديث:"لا يبع الرجل على بيع أخيه. . ."أخرجه مسلم (3 / 1154 ط الحلبي) .