بَطَرًا. (1) وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ - عَوْرَةٌ - إِسْبَالٌ) .
4 -التَّشْمِيرُ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَفْتِ الثِّيَابِ وَالشَّعْرِ. (2)
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا بِكَرَاهَتِهِ فِيهَا إِِذَا كَانَ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا. وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا، أَوْ فِيهَا لاَ لأَِجْلِهَا، فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ. وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَهُمْ تَشْمِيرُ الذَّيْل عَنِ السَّاقِ: فَإِِنْ فَعَلَهُ لأَِجْل شُغْلٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى وَهُوَ كَذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ. وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ سَوَاءٌ عَادَ لِشُغْلِهِ، أَمْ لاَ. وَحَمَلَهَا الشَّبِيبِيُّ عَلَى مَا إِِذَا عَادَ لِشُغْلِهِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ نَاجِي (3) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ، عَوْرَةٌ، لِبَاسٌ) .
(1) حديث:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر. . .". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 258 - 259 ط السلفية) .
(2) حديث:"نهى عن كفت الثياب. . ."أخرجه البخاري (2 / 295 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 354 ط عيسى الحلبي) .
(3) فتح القدير 1 / 359 دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح 192، والفتاوى الهندية 1 / 106، ومنهاج الطالبين 1 / 193، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 55، وحاشية الجمل على المنهج 1 / 442، والشرح الكبير 1 / 218، والخرشي على مختصر خليل 1 / 250، وكشاف القناع 1 / 276، 373 م النصر الحديثة.