فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8214 من 31949

التَّلْفِيقُ بَيْنَ شَهَادَتَيْنِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ:

12 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّلْفِيقِ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ فِي الأَْقْوَال الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمَعْنَى لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: لَمْ يُكَلِّمِ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَشَهِدَ آخَرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ، مِثْل أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَال: فِي كُل جِنْسٍ نَذِيرٌ، وَالأُْخْرَى عَلَى فِعْلٍ كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ فِي قَاذُورَةٍ، أَوْ كَانَتَا عَلَى فِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالإِْلْقَاءِ الْمَذْكُورِ، وَشَدِّ الزُّنَّارِ فَلاَ تَلْفِيقَ (1) .

هَذَا وَفِي قَبُول الشَّهَادَةِ لإِِثْبَاتِ الرِّدَّةِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهَا هَل تَثْبُتُ بِهَا مُطْلَقًا أَيْ: عَلَى وَجْهِ الإِْطْلاَقِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّفْصِيل؟ وَهَل يُتَعَرَّضُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ؟

وَهَذَا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ بِهَا لاَ يُقْبَل فِيهَا إِلاَّ الْعُدُول.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ كَمَا جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ إِلَى أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ لاَ لِتَكْذِيبِ الشُّهُودِ وَالْعُدُول بَل لأَِنَّ إِنْكَارَهُ تَوْبَةٌ وَرُجُوعٌ يَدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْل فَقَطْ دُونَ

(1) الزرقاني 8 / 65 ط الفكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت