وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّ الْخِيَارَ يَسْقُطُ؛ لأَِنَّ مُفَارَقَةَ الْعَقْل لَيْسَتْ أَوْلَى مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَكَانِ. (1)
وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي الإِْنْصَافِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ لاَ يَقْطَعُ الْخِيَارَ، وَالْمَجْنُونُ عَلَى خِيَارِهِ إِذَا أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ، وَلاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِ؛ لأَِنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمَبِيعِ وَعَدَمِهِ، لاَ تُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِ. وَقِيل: وَلِيُّهُ أَيْضًا يَلِيهِ فِي حَال جُنُونِهِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. (2)
وَيَتَوَجَّهُ كَمَا فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى، أَنَّ انْتِقَال الْخِيَارِ إِلَى الْوَلِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ، لِلْيَأْسِ مِنْ إِفَاقَتِهِ، قَال: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ. (3)
30 -فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِذَا طَرَأَ الْجُنُونُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُ، وَيَقُومُ وَلِيُّهُ أَوِ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ، فَيَفْعَل مَا فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْفَسْخِ أَوِ الإِْجَازَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ: إِذَا
(1) مغني المحتاج 2 / 45 - 46، والمحلي على القليوبي 2 / 192.
(2) الإنصاف 4 / 370 - 371، ومطالب أولي النهى 3 / 86، وكشاف القناع 3 / 201، وشرح منتهى الإرادات 2 / 168، والمغني 3 / 566.
(3) المغني 3 / 566، والإنصاف 4 / 371، ومطالب أولي النهى 3 / 86.