ابْنَ مَخَاضٍ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، سُمِّيَتْ بِهِ، لأَِنَّ أُمَّهَا غَالِبًا تَكُونُ مَخَاضًا أَيْ حَامِلًا (1) .
ب - ابْنُ اللَّبُونِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ:
3 -ابْنُ اللَّبُونِ مِنَ الإِْبِل هُوَ مَا طَعَنَ فِي الثَّالِثَةِ، وَالأُْنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، لأَِنَّ أُمَّهُمَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا أَيْ ذَاتَ لَبَنٍ لأُِخْرَى غَالِبًا (2) .
ج - الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ:
4 -الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل مَا طَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ، وَالأُْنْثَى جَذَعَةٌ. وَذَلِكَ آخِرُ أَسْنَانِ الإِْبِل فِي الزَّكَاةِ. (3)
5 -أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ حِقَّةٌ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِْبِل إِلَى سِتِّينَ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ (4) .
لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُرْسِل إِلَيْهِ
(1) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية / 193، وروضة الطالبين 2 / 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186، والمغني 2 / 576.
(2) نفس المراجع.
(3) المراجع السابقة.
(4) ابن عابدين 2 / 17، والقوانين الفقهية 112، 193، وروضة الطالبين 2 / 151، 152، وكشاف القناع 2 / 185، 186 والمغني 2 / 576.