مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِ (1) .
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لاَ تَجِبُ؛ لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ مَشْرُوطَةٌ بِعَدَمِ الْقَتْل فَإِذَا حَصَل الْقَتْل بَطَل الْخِطَابُ بِهَا كَمَا تَسْقُطُ دِيَتُهُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِوَرَثَتِهِ (2) .
64 -التَّصَادُمُ قَدْ يَقَعُ مِنْ فَارِسَيْنِ، أَوْ مِنْ مَاشِيَيْنِ، أَوْ مِنْ سَفِينَتَيْنِ، وَقَدْ يَقَعُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ، وَالْوَاجِبُ فِي حَال الْخَطَأِ هَل يَضْمَنُ كُل وَاحِدٍ مَا تَلِفَ مِنَ الآْخَرِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ بِأَنْ يَضْمَنَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ قِيمَةِ مَا تَلِفَ مِنَ الآْخَرِ؟ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (3) وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَةٌ، إِتْلاَفٌ، قَتْلٌ، ضَمَانٌ) .
(1) فتح القدير 10 / 231، الدر المختار 6 / 545، حاشية رد المحتار 6 / 638 قال"كأنه قتل نفسه فكان هدرا"سطر 21، وشرح الخرشي 8 / 49، 50، والمهذب 2 / 212، والمغني 8 / 371
(2) فتح القدير 10 / 231، حاشية رد المحتار 6 / 545، 638، والمهذب 2 / 217، والمغني 8 / 513، وشرح الخرشي 8 / 49، 50