الْقِصَاصَ أَيْضًا مِنَ الْحُدُودِ، حَيْثُ قَالُوا: الْحُدُودُ ثَمَانِيَةٌ وَعَدُّوهُ بَيْنَهَا. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَتْل تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا مِنَ الْحُدُودِ (1)
8 -أ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِِْمَامَ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
ب - لاَ تُورَثُ الْحُدُودُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَيُورَثُ. وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (الْقَذْفُ) .
ج - لاَ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
د - التَّقَادُمُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْل فِي الْقِصَاصِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.
هـ - يَثْبُتُ الْقِصَاصُ بِالإِِْشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ.
و لاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.
(1) ابن عابدين 3 / 140، والطحطاوي 2 / 388، والشرح الصغير 4 / 425 ط دار المعارف، والتاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 276، و 319، والمنثور في القواعد 2 / 39 وما بعدها، وكشاف القناع 6 / 77، 89، 104، 116، 128، 149، والمغني 8 / 156 وما بعدها، وتبصرة الحكام 2 / 135 ط دار الكتب العلمية والقليوبي 4 / 201.