3 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِِلَى أَنَّ ثَمَنَ زَيْتِ الْحَسْمِ، وَكَذَا ثَمَنُ حَطَبٍ وَأُجْرَةُ إِنَاءٍ يَغْلِي فِيهِ الزَّيْتُ عَلَى السَّارِقِ، لأَِنَّهُ الْمُتَسَبِّبُ (1) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ بِأَنَّ الزَّيْتَ يَكُونُ مِنْ بَيْتِ الْمَال (2) ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ الْقَاطِعَ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِنْ بَيْتِ الْمَال (3) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 -قَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْحَسْمِ فِي الْحُدُودِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ السَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ (4) .
(1) ابن عابدين 3 / 206.
(2) روضة الطالبين 10 / 167، 9 / 223، والمغني 8 / 260.
(3) ترى اللجنة أنه إذا أجريت له عملية جراحية أو غيرها يقع هذا الخلاف في تكاليف العملية على من تكون.
(4) المراجع السابقة.