الأَْشْبَاهِ: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنْ لاَ كَرَاهَةَ مُطْلَقًا، ثُمَّ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي زَمَانِنَا لاَ شَكَّ فِي الْكَرَاهَةِ لِتَحَقُّقِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّمَا مُنِعَ دُخُولُهُنَّ حِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ حَمَّامَاتٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَأَمَّا مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنِ الرِّجَال فَلاَ بَأْسَ، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اعْتَادَتِ الْحَمَّامَ وَشَقَّ عَلَيْهَا تَرَكَتْ دُخُولَهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ. (1)
8 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْحَمَّامِ مَعَ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ أَنْ تَكْشِفَ عَنْ بَدَنِهَا مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ، وَهُوَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَجِبُ عَلَيْهَا فِي الْحَمَّامِ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ. (2)
(1) ابن عابدين 5 / 32، والقوانين الفقهية / 443، 444، وحاشية البناني على الزرقاني 7 / 45، وأسنى المطالب 1 / 72، وكشاف القناع 1 / 158، 159.
(2) حديث:"أيما امرأة وضعت ثيابها". أخرجه ابن ماجه (2 / 1234 - ط الحلبي) من حديث عائشة والحاكم (4 / 288 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.