فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10693 من 31949

وَذَلِكَ كَمَا فِي السَّلَمِ لِقَوْل الرَّاوِي: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِْنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ (1) وَالأَْصْل فِي الْبَيْعِ أَنْ يُلاَقِيَ عَيْنًا وَهَذَا مَشْرُوعٌ لَكِنَّهُ سَقَطَ فِي السَّلَمِ. (2) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَحْثِ: (تَيْسِيرٌ - رُخْصَةٌ - وَإِسْقَاطٌ) وَمَوَاضِعُهُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

حُقُوقُ الْعِبَادِ:

22 -حَقُّ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْسْقَاطِ وَعَدَمِهِ يَشْمَل الأَْعْيَانَ وَالْمَنَافِعَ وَالدُّيُونَ وَالْحُقُوقَ الْمُطْلَقَةَ وَهِيَ الَّتِي لَيْسَتْ عَيْنًا وَلاَ دَيْنًا وَلاَ مَنْفَعَةً. (3)

وَالأَْصْل أَنَّ كُل صَاحِبِ حَقٍّ لاَ يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ إِذَا كَانَ جَائِزَ التَّصَرُّفِ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ - وَكَانَ الْمَحَل قَابِلًا لِلإِْسْقَاطِ - بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ شَيْئًا مُحَرَّمًا - وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ

(1) حديث:"نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم". هذا الحديث يركب من حديثين: الأول:"لا تبع ما ليس عندك"أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه، (تحفة الأحوذي 4 / 430 - ط السلفية بالمدينة المنورة) . وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري (الفتح 4 / 428 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1227 ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.

(2) التلويح 2 / 129 وأشباه ابن نجيم / 75 وما بعدها ومسلم الثبوت 1 / 118 والمنثور 2 / 164.

(3) البدائع 6 / 42 - 48، 7 / 223 والدسوقي 3 / 309 - 310، 411، والمنثور 2 / 67 وكشاف القناع 3 / 390 إلى 400 والمغني 9 / 237 - 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت