فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10127 من 31949

الشَّافِعِيَّةُ التَّيَمُّمَ بَدِيلًا عَنْهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ

قَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِل بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل، لِلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَلِلْعِيدِ، وَلِمَا فِيهَا مِنَ الاِجْتِمَاعِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَاءِ تَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ (1) "."

خَامِسًا: التَّعْجِيل بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

105 -وَذَلِكَ بِأَدَائِهِ يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ، اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (2)

سَادِسًا: الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمُتَكَرِّرَةِ فِي الأَْحْوَال:

106 -كَالأَْدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ فِي الْمَنَاسِكِ، وَلاَ سِيَّمَا وُقُوفُ عَرَفَةَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَهَذَا بِهِ رَوْحُ شَعَائِرِ الْحَجِّ. كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّمَا جُعِل رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ (3) .

(1) المجموع 8 / 129، والمسلك المتقسط الموضع السابق، زاد الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق، وجعلوا أغسال الحج سبعة انظر مغني المحتاج 1 / 478 - 479.

(2) حديث:"أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . ."أخرجه مسلم (2 / 892 - ط الحلبي) ، وانظر المسلك المتقسط، الشرح الكبير 2 / 46، ومغني المحتاج 1 / 203، وعبر عنه بالأفضل، والمغني 3 / 440 - 441.

(3) حديث:"إنما جعل رمي الجمار والسعي. . ."أخرجه أبو داود (2 / 447 - تحقيق عزت عبيد دعاس والترمذي(3 / 237 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وذكر الذهبي في الميزان (3 / 8 - ط الحلبي) تضعيف أحد رواته، ثم ذكر من مناكير هذا الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت