الَّتِي وَرَدَ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، وَالإِْزَالَةُ تَكُونُ بِأُمُورٍ مِنْهَا: التَّنَوُّرُ.
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ وَالإِْبْطِ بِالتَّنَوُّرِ، لِمَا رَوَاهُ الْخَلاَّل بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ قَال: كُنْت أَطْلِي ابْنَ عُمَرَ فَإِذَا بَلَغَ عَانَتَهُ نَوَّرَهَا هُوَ بِيَدِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) وَلأَِنَّ أَصْل السُّنَّةِ يَتَأَدَّى بِالإِْزَالَةِ بِكُل مُزِيلٍ (2) .
4 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَل لإِِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي حَقِّ الرَّجُل لِمُوَافَقَتِهِ خَبَرَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَْظْفَارِ، وَغَسْل الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِْبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (3) .
(1) حديث: طلائه صلى الله عليه وسلم بالنورة، أخرجه ابن ماجه (2 / 234 ط الحلبي) من حديث أن سلمة. وقال البوصيري:"هذا حديث رجاله ثقات، وهو منقطع، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة."
(2) المغني 1 / 86 ط الرياض، وكشاف القناع 1 / 76، والإنصاف 1 / 122 ط دار إحياء التراث العربي، وكفاية الطالب الرباني 2 / 409 نشر دار المعرفة، وروضة الطالبين 3 / 234 نشر المكتب الإسلامي، وحاشبة ابن عابدين 5 / 261، وفتح الباري 10 / 243، 244 ط السلفية، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 148 ط المطبعة المصرية، ونيل الأوطار 1 / 160 ط دار الجيل.
(3) حديث:"عشر من الفطرة. . . ."أخرجه مسلم (1 / 223 ط الحلبي من حديث عائشة) .