وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الْخُلْعَ إِنْ جَعَلْنَاهُ طَلاَقًا فَإِِنَّهُ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشُّرُوطِ وَلاَ يَقْبَل الشَّرْطَ. (1)
وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ (خُلْعٌ) .
35 -مُجْمَل مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الطَّلاَقِ هُوَ أَنَّ الطَّلاَقَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ اتِّفَاقًا، وَيَقَعُ بِحُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ.
وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ: أَنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ وَلاَ تَقْبَل الشَّرْطَ. (2)
وَالْفُقَهَاءُ يَذْكُرُونَ مَسَائِل كَثِيرَةً فِي تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ، كَتَعْلِيقِهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَوِ الْحَمْل أَوِ الْوِلاَدَةِ أَوْ عَلَى فِعْل غَيْرِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى الطَّلاَقِ نَفْسِهِ، وَتَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوْ أَمْرٍ يَسْتَحِيل وُقُوعُهُ، وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يَطُول الْكَلاَمُ بِذِكْرِهَا فَلْيُرْجَعْ لِتَفْصِيلِهَا إِِلَى (الطَّلاَقِ) . (3)
(1) تبيين الحقائق 2 / 272، وبدائع الصنائع 3 / 152، وجواهر الإكليل 1 / 335، والروضة 7 / 382، وكشاف القناع 5 / 217، والمنثور 1 / 375 ط الفليج، وانظر ما جاء في الموسوعة الفقهية 4 / 234.
(2) المنثور 1 / 375 ط الفليج.
(3) فتح القدير 3 / 127 - 142، وتبيين الحقائق / 231 - 243، وابن عابدين 2 / 492 - 520، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 471 - 519، والفتاوى الهندية 1 / 415 - 454، وجواهر الإكليل 1 / 341، والدسوقي 2 / 370، وأسهل المدارك 2 / 153 - 156، والروضة 8 / 114 - 185، وحاشية قليوبي 3 / 350 - 364، ونهاية المحتاج 7 / 10 - 53، وتحفة المحتاج 8 / 87 - 146، وكشاف القناع 5 / 284 - 319، والإنصاف 9 / 59 - 119، والمغني لابن قدامة 7 / 178 - 235.