فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7806 من 31949

اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنَ اثْنَيْنِ شَيْئًا وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَإِمْسَاكُ الآْخَرِ، تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ (1) ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ (2) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الرَّدُّ بِالْعَيْبِ) .

تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ:

إِذَا اشْتَمَلَتِ الصَّفْقَةُ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

8 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، إِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ وَمَا لاَ يَمْلِكُهُ، كَدَارِهِ وَدَارِ غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَنْفُذُ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّتِهِمْ، وَيَصِحُّ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ. أَمَّا إِذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ مَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ أَوْ خَلٍّ وَخَمْرٍ، فَيَبْطُل فِيهِمَا، إِنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُل وَاحِدٍ ثَمَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. أَمَّا إِذَا سَمَّى لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا فَاخْتَلَفُوا فِيهَا:

فَذَهَبَ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل فِيهِمَا، لأَِنَّ الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ لَيْسَا بِمَالٍ، وَالْبَيْعَ صَفْقَةٌ

(1) الإنصاف 4 / 323ـ 428، وكشاف القناع 3 / 178.

(2) شرح الزرقاني 5 / 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت