لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ، وَلاَ ذِي غَمْرٍ لأَِخِيهِ، وَلاَ الْقَانِعِ أَهْل الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ، وَلاَ قَرَابَةٍ (1) وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا: لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا (2) .
وَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ كَشُرَيْحٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ إِلَى أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ؛ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ (3) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (4) وقَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (5) .
12 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
(1) حديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا. . .". أخرجه الترمذي (4 / 545 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي:"لا يصح عندي من قبل إسناده"."
(2) حديث:"لا يجوز شهادة الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها". أخرجه الخصاف في أدب القاضي كما في البناية للعيني (7 / 167 - ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (11 / 328 - 329 - ط دائرة المعارف النظامية)
(3) البدائع 6 / 272، والقوانين الفقهية ص 313، ومغني المحتاج 4 / 434، والمغني لابن قدامة 9 / 191، وكشف المخدرات ص 524.
(4) سورة الطلاق / 2.
(5) سورة البقرة / 282.