فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10273 من 31949

فَإِِيجَابُ التَّغْرِيبِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ (1) . وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيل ذَلِكَ إِِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ. وَ (ر: زِنًى) و (َتَغْرِيبٌ) .

د - الْقَطْعُ:

33 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِِْجْمَاعِ.

أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ (2) } .

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (3) .

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (4) وَالتَّفْصِيل فِي"سَرِقَةٌ".

وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِِذَا أَخَذَ

(1) ابن عابدين 3 / 147، والبدائع 7 / 39، وحاشية الزرقاني 8 / 83، والشرح الصغير 4 / 457، وبداية المجتهد 2 / 436، وروضة الطالبين 10 / 87 وما بعدها، والمغني 8 / 166 وما بعدها.

(2) سورة المائدة / 38.

(3) حديث:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"أخرجه البخاري (الفتح 12 / 96 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1312 - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري.

(4) البدائع 7 / 55، والقوانين الفقهية / 352، وروضة الطالبين 8 / 240، وكشاف القناع 4 / 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت