عَلَيْهَا، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَقْوَى لِيُسْتَوْفَى الْحَدُّ عَلَى وَجْهِ الْكَمَال مِنْ غَيْرِ خَوْفِ فَوَاتِهِ (1) .
3 -إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ:
43 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ تُؤَخَّرُ حَتَّى يَصْحُوَ لِيَحْصُل الْمَقْصُودُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَهُوَ الزَّجْرُ، وَالرَّدْعُ، لأَِنَّ غَيْبُوبَةَ الْعَقْل أَوْ غَلَبَةَ النَّشْوَةِ وَالطَّرَبِ تُخَفِّفُ الأَْلَمَ (2) .
44 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَحْرُمُ إِِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ، لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ (3) .
وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
(1) ابن عابدين 3 / 148، ومواهب الجليل 6 / 296، والقليوبي 4 / 183، وكشاف القناع 6 / 82، 83، والمغني 8 / 171 وما بعدها.
(2) ابن عابدين 3 / 163، 164، ومواهب الجليل 6 / 317، والقليوبي 4 / 204، وروضة الطالبين 10 / 173، والمغني 8 / 173، وكشاف القناع 6 / 82، 83.
(3) حديث:"نهى عن إقامة الحد في المساجد"أخرجه ابن ماجه (2 / 867 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأعل إسناده البوصيري. ويشهد له ما بعده.