مُؤَجَّلٍ هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَإِنْ رَهَنَهُ بِمُؤَجَّلٍ يَحِل قَبْل بُلُوغِ الثَّمَرِ وَقْتَ الإِْدْرَاكِ، فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي الضَّرْبِ الأَْوَّل. (1)
19 -الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ ثَابِتَةٌ، لِخَبَرِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (2) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فِي أَرْضٍ أَوْ رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ (3) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَرَيَانِ الشُّفْعَةِ فِي الثَّمَرِ، سَوَاءٌ بِيعَ مَعَ الأَْصْل أَمْ مُفْرَدًا.
أَوَّلًا: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:
20 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الثَّمَرِ إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل، لِتَبَعِيَّتِهِ لَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الأَْرْضَ مَعَ ثَمَرِهَا
(1 ) ) بدائع الصنائع 6 / 138، 140، 141، وتبيين الحقائق 6 / 69، وحاشية ابن عابدين 5 / 317، وحاشية الدسوقي 3 / 233، 234، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 5 / 4، وروضة الطالبين 4 / 48، ومغني المحتاج 2 / 124، وكشاف القناع 3 / 328، والمغني 4 / 379
(2) حديث جابر:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. . ."أخرجه البخاري (الفتح 4 / 436 - ط السلفية) وأخرجه مسلم (3 / 1229 - ط الحلبي) بلفظ:"قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم"
(3) حديث:"في أرض أو ريع أو حائط. ."أخرجه مسلم (3 / 1229 - ط الحلبي)