فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7342 من 31949

وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ كَالإِِْرْثِ (1) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وَصِيَّةٌ) .

د - الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ:

46 -الإِِْيجَابُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْوَقْفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا الْقَبُول: فَإِِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَإِِنَّهُ يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَفْتَقِرُ الْوُقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ إِِلَى الْقَبُول؛ لأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْقَبُول كَالْعِتْقِ، أَمَّا الْقَبْضُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ: الْقَبْضُ شَرْطٌ (2) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (وَقْفٌ) .

(1) البدائع 7 / 331، 342، 378، والاختيار 5 / 65، والهداية 4 / 233 - 234، والدسوقي 4 / 423 - 424، والشرح الصغير 2 / 466 ط الحلبي، وأسنى المطالب 3 / 43، والمهذب 1 / 459، وكشاف القناع 4 / 344، 348.

(2) ابن عابدين 3 / 360، 364 - 365، والاختيار 3 / 42، والدسوقي 4 / 78، 88، والشرح الصغير 2 / 300، وأسنى المطالب 2 / 463، وكشاف القناع 4 / 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت