8 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ خَلْفَ الْمَجْذُومِ (1) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ إِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِهِ دَاءُ الْجُذَامِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِالنَّاسِ فَيُنَحَّى وُجُوبًا عَنِ الإِْمَامَةِ وَكَذَا عَنِ الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ أَبَى أُجْبِرَ عَلَى التَّنَحِّي (2) .
هَذَا وَلَمْ نَجِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصًّا صَرِيحًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِمَنْعِ مَجْذُومٍ يُتَأَذَّى بِهِ مِنْ حُضُورِ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ (3) .
مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:
9 -تُكْرَهُ مُصَافَحَةُ وَتَقْبِيل وَمُعَانَقَةُ مَنْ بِهِ دَاءُ الْجُذَامِ.
بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (4) .
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 166 ط دار الإيمان، وحاشية ابن عابدين 1 / 378.
(2) الشرح الصغير 1 / 445، والدسوقي 1 / 133 ط دار الفكر.
(3) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2 / 276 ط دار صادر، ومطالب أولي النهى 1 / 699.
(4) قليوبي وعميرة 3 / 213، وأسنى المطالب 3 / 114.