فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9539 من 31949

فَإِذَا جَنَى عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ يُؤَاخَذُ مَالِيًّا لاَ بَدَنِيًّا، فَفِي الْقَتْل يَضْمَنُ دِيَةَ الْقَتِيل وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ، لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ"وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَال الْغَيْرِ. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

أ - فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

10 -أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ. (2) كَمَا صَرَّحُوا بِأَنَّ كُل مَا يُبْطِل الْوُضُوءَ يُبْطِل التَّيَمُّمَ أَيْضًا. (3)

ب - أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلاَةِ:

11 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِأَدَاءِ الصَّلاَةِ فِي حَال جُنُونِهِ، فَلاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى مَجْنُونٍ لاَ يُفِيقُ؛ لأَِنَّ أَهْلِيَّةَ الأَْدَاءِ تَفُوتُ بِزَوَال الْعَقْل. (4) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

(1) الاختيار 5 / 28، 3 / 124، والقوانين الفقهية ص 325، وروضة الطالبين 4 / 177، وكشف الأسرار 4 / 263.

(2) ابن عابدين 1 / 97، وحاشية الدسوقي 1 / 118 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية ص 29، وروضة الطالبين 1 / 74، والمغني 1 / 172.

(3) ابن عابدين 1 / 169، وحاشية الدسوقي 1 / 158، وروضة الطالبين 1 / 115، والمغني 1 / 272.

(4) كشف الأسرار 4 / 264، والاختيار 1 / 135، والقوانين الفقهية ص 49، وروضة الطالبين 1 / 186 وما بعدها، والمغني 1 / 400، وكشاف القناع 1 / 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت