أَصْغَرَ، خُيِّرَ الْمَقْطُوعُ أَنْفُهُ الْكَبِيرُ إِنْ شَاءَ قَطَعَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الأَْرْشَ، وَكَذَا إِذَا كَانَ قَاطِعُ الأَْنْفِ أَخْشَمَ، أَوْ أَصْرَمَ الأَْنْفِ، أَوْ بِأَنْفِهِ نُقْصَانٌ مِنْ شَيْءٍ أَصَابَهُ، فَإِنَّ الْمَقْطُوعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَطْعِ وَبَيْنَ أَخْذِ دِيَةِ أَنْفِهِ.
وَيُؤْخَذُ الْمَنْخِرُ الأَْيْمَنُ بِالأَْيْمَنِ، وَالأَْيْسَرُ بِالأَْيْسَرِ، وَلاَ يُؤْخَذُ الْعَكْسُ، وَيُؤْخَذُ الْحَاجِزُ بِالْحَاجِزِ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ لاِنْتِهَائِهِ إِلَى حَدٍّ.
وَفِي قَطْعِ بَعْضِ الْمَارِنِ الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقُدِّرَ ذَلِكَ بِالأَْجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ قِصَاصَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْل (1) .
21 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأُْذُنَ تُؤْخَذُ بِالأُْذُنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ (2) } . وَلأَِنَّهَا تَنْتَهِي إِلَى حَدٍّ فَاصِلٍ، فَأَشْبَهَتِ الْيَدَ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ أُذُنِ السَّمِيعِ وَالأَْصَمِّ؛ لِتَسَاوِيهِمَا، فَإِنَّ ذَهَابَ السَّمْعِ نَقْصٌ فِي الرَّأْسِ؛ لأَِنَّهُ مَحَلُّهُ،
(1) ابن عابدين 5 / 354، والبدائع 7 / 308، ونهاية المحتاج 7 / 290، وروضة الطالبين 9 / 196، والمغني 7 / 712 - 713.
(2) سورة المائدة / 45