10 -وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ عَادَةً وَهُوَ رَطْبٌ، كَالطُّرَفَاءِ، وَالسَّلَمِ، وَالْبَقْل، الْبَرِّيِّ، وَنَحْوِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ شَجَرًا أَمْ غَيْرَهُ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا (1) } .
وَلِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ إِِلَى قَوْلِهِ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا (2) .
وَيَسْتَوِي فِي الْحُرْمَةِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ، لأَِنَّهُ لاَ تَفْصِيل فِي النُّصُوصِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلأَْمْنِ. وَلأَِنَّ حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ لأَِجْل الْحَرَمِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (3) .
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ الإِِْذْخِرُ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَال فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: لاَ يُعْضَدُ
(1) سورة العنكبوت / 67.
(2) حديث:"حرم الله مكة. . ."أخرجه البخاري (الفتح 3 / 213 - ط السلفية) .
(3) البدائع 5 / 200 وما بعدها، وتبيين الحقائق 2 / 70، وجواهر الإكليل 1 / 198، 199، ومغني المحتاج 1 / 527، والأحكام السلطانية للماوردي ص 167، ولأبي يعلى ص 194، والمغني لابن قدامة 3 / 349 - 352، والشرقاوي 1 / 464.