أ - الرِّبَا:
2 -الرِّبَا لُغَةً الزِّيَادَةُ (1) ، وَاصْطِلاَحًا: فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِعَقْدٍ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنُ، وَلاَ يَجْمَعُهُمَا إِلاَّ مُجَرَّدُ حُصُول الزِّيَادَةِ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.
ب - الْعِينَةُ:
3 -الْعِينَةُ لُغَةً السَّلَفُ، وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَقَلّ مِنْهُ (2) . وَلاَ صِلَةَ بَيْنَ التَّوَرُّقِ وَبَيْنَ الْعِينَةِ إِلاَّ فِي تَحْصِيل النَّقْدِ الْحَال فِيهِمَا، وَفِيمَا وَرَاءَهُ مُتَبَايِنَانِ؛ لأَِنَّ الْعِينَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إِلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل بِخِلاَفِ التَّوَرُّقِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعُ الْعَيْنِ إِلَى الْبَائِعِ، إِنَّمَا هُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيمَا مَلَكَهُ كَيْفَ شَاءَ.
حُكْمُ التَّوَرُّقِ:
4 -جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمُ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الاِسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ (3) . لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:
(1) المطلع ط المكتب الإسلامي 239، والعجم الوسيط مادة:"ربو"، وابن عابدين 4 / 176 - بولاق بتصرف.
(2) المصباح، والمعجم الوسيط مادة:"عين"، وكشاف القناع 3 / 185، والقاموس الفقهي 270.
(3) كشاف القناع 3 / 186، والفروع 4 / 171 ط عالم الكتب، وشرح ابن قيم الجوزية لمختصر سنن أبي داود 5 / 108 تحقيق أحمد شاكر ط دار المعرفة، وفتح القدير 5 / 25 ط بولاق، ابن عابدين 4 / 279 ط بولاق، والروضة 3 / 416، وأوجز المسالك 11 / 128 ط المعارف، ونقل الفيومي الاتفاق على جوازه - المصباح 2 / 441.