37 -نَقَل ابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ مَجَانِينِ أَهْل الذِّمَّةِ (1) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا إجْمَاعٌ، لَكِنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ خِلاَفًا فِي الْمَجْنُونِ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ نَقْلًا عَنِ الْبَيَانِ وَجْهًا ضَعِيفًا لِلشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ كَالْمَرِيضِ وَالْهَرِمِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (2) .
ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:
38 -جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُضْرَبُ عَلَى نِسَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ. لِمَا سَبَقَ مِنَ الأَْدِلَّةِ (3) .
(1) البدائع 9 / 4330، وفتح القدير 5 / 293، والخراج مع شرحه الرتاج 2 / 105، وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص 263، والفتاوى الهندية 2 / 244، ومجمع الأنهر 1 / 671، والكافي 1 / 479، مختصر خليل ص 117، وحاشية الخرشي 3 / 144، بلغة السالك 1 / 367، وروضة الطالبين 10 / 299، وحاشية قليوبي 4 / 229، والغاية القصوى 2 / 956، والأحكام السلطانية للماوردي ص 144، ونهاية المحتاج 8 / 84، وكفاية الأخيار 2 / 132، مغني المحتاج 4 / 245، والمغني 8 / 507، وكشاف القناع 3 / 119، المبدع 3 / 408، والإنصاف 4 / 222، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 42، 47.
(2) الجامع لأحكام القرآن 8 / 112، بداية المجتهد 1 / 404، وروضة الطالبين 10 / 299.
(3) بدائع الصنائع 9 / 4330، وتبيين الحقائق 3 / 278، والاختيار 4 / 138، والهداية 2 / 160، وحاشية ابن عابدين 4 / 198، والخراج لأبي يوسف ص 122 والقوانين الفقهية ص 175، والمنتقى 2 / 176، وروضة الطالبين 10 / 302، ومغني المحتاج 4 / 245 ورحمة الأمة 2 / 182، والميزان 2 / 189، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 42، وكشاف القناع 3 / 119، والإفصاح 2 / 294، الخراج لابن آدم ص 67.