14 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (1)
تَقَاصٌّ
انْظُرْ: مُقَاصَّةٌ
تَقَاضِي
انْظُرْ: قَضَاءٌ
تَقَايُلٌ
انْظُرْ: إِقَالَةٌ
(1) بدائع الصنائع 7 / 51، والمغني 8 / 309