ظَهْرِ كَفِّهَا الْيُسْرَى، وَهُوَ الأَْيْسَرُ وَالأَْقَل عَمَلًا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ. (1)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْقَوْل بِهِ أَنْ تَضْرِبَ بِظَهْرِ أُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى بَاطِنِ كَفِّهَا الْيُسْرَى. (2)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ تَضْرِبَ بِبَطْنِ كَفٍّ عَلَى ظَهْرِ الأُْخْرَى. (3)
9 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى وُجُوبِ الإِِْنْصَاتِ لِلْخَطِيبِ - وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُسْتَحَبٌّ - وَعَلَيْهِ يَحْرُمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كُل مَا يُنَافِي الإِِْنْصَاتَ إِِلَى الْخَطِيبِ، مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَتَحْرِيكِ شَيْءٍ يَحْصُل مِنْهُ صَوْتٌ كَوَرَقٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ سِبْحَةٍ أَوْ فَتْحِ بَابٍ أَوْ مُطَالَعَةٍ فِي كُرَّاسٍ. وَالتَّصْفِيقُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ يُحْدِثُ صَوْتًا يُشَوِّشُ عَلَى الْخَطِيبِ وَالسَّامِعِينَ لِخُطْبَتِهِ، وَلِذَا كَانَ حَرَامًا لإِِِخْلاَلِهِ بِآدَابِ الاِسْتِمَاعِ وَانْتِهَاكِهِ لِحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ.
(1) ابن عابدين 1 / 429، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص 202، والفتاوى الهندية 1 / 99، 104، ومنهاج الطالبين 1 / 190، وروضة الطالبين 1 / 291، ونهاية المحتاج للرملي 2 / 44، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 95.
(2) حاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل 1 / 321، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 29 مكتبة النجاح بليبيا.
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 380 م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 2 / 19 م الرياض الحديثة.