الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ رُبَّمَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْل التَّسْلِيمِ فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ، وَتَأْكِيدُ الْمَهْرِ بِالدُّخُول، وَتَأْكِيدُ الأَْحْكَامِ بِالتَّنْفِيذِ (1) . وَتَفْصِيل مَا أُجْمِل فِي هَذَا الْبَحْثِ يُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
تَأْمِيمٌ
اُنْظُرْ: مُصَادَرَةٌ.
تَأْمِينٌ
اُنْظُرْ: أَمِينٌ، مُسْتَأْمَنٌ.
اُنْظُرْ: آمِينَ.
(1) مسلم الثبوت 2 / 205، وجمع الجوامع 1 / 83، والقليوبي 3 / 337، وفتح القدير 6 / 321، وكشاف القناع 5 / 266، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 149.