تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (1) .
وَيَشْتَرِطُ الْحَنَابِلَةُ أَلاَّ يُجَاوِزَ بِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لِحَدِيثِ: لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (2) ر: مُصْطَلَحَ (نُشُوزٌ) .
9 -يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ بِالأَْمْرِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ بِالْقَوْل، ثُمَّ الْوَعِيدِ، ثُمَّ التَّعْنِيفِ، ثُمَّ الضَّرْبِ، إِنْ لَمْ تُجْدِ الطُّرُقُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَهُ، وَلاَ يُضْرَبُ الصَّبِيُّ لِتَرْكِ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (3) لِحَدِيثِ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (4) .
وَلاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (5)
(1) حديث:"إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم. . ."أخرجه مسلم في صحيحه (2 / 889 - 890 ط عيسى البابي الحلبي) .
(2) حديث:"لا يجلد أحد فوق. . ."أخرجه البخاري (12 / 176 ط السلفية) ومسلم (3 / 1333 ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ له.
(3) المغني لابن قدامة 1 / 615، ومغني المحتاج 1 / 131، وابن عابدين 1 / 135.
(4) حديث:"مروا أولادكم. . ."سبق تخريجه (ف / 4) .
(5) الرهوني 8 / 164، ومواهب الجليل 6 / 319، والمغني لابن قدامة 8 / 327، وابن عابدين 1 / 235.