سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِل سَهْمٌ (1) وَمِثْل الْقَاتِل لاَ يَرِثُ (2) وَقَدْ ثَبَتَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ تَوْرِيثُ الْعَصَبَاتِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.
(2) وَإِمَّا بِصِيغَةِ الْغَايَةِ، نَحْوَ {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (3) .
(3) وَإِمَّا بِصِيغَةِ الشَّرْطِ، نَحْوَ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (4) نَاطَ الْجَوَازَ بِاخْتِلاَفِ الْجِنْسِ.
(4) أَوْ بِصِيغَةِ اسْتِدْرَاكٍ. نَحْوَ {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ} (5) فَدَل عَلَى أَنَّ الاِنْعِقَادَ عِلَّةُ الْكَفَّارَةِ.
(5) أَوْ بِصِيغَةِ اسْتِثْنَاءٍ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} (6) يُفِيدُ عِلِّيَّةَ الْعَفْوِ لِسُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ.
8 -قَدْ يَكُونُ الإِْيمَاءُ إِلَى الْعِلَّةِ بِذِكْرِ نَظِيرٍ لِمَحَل السُّؤَال.
وَمِثَالُهُ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا،
(1) حديث:"للفارس سهمان وللراجل سهم"أخرجه البخاري بلفظ"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما" (فتح الباري 7 / 484 ط السلفية) .
(2) حديث:"القاتل لا يرث"أخرجه ابن ماجه (2 / 883 ط الحلبي) والبيهقي (6 / 220 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه.
(3) سورة البقرة / 222.
(4) حديث:"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا. . ."أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط الحلبي) .
(5) سورة البقرة / 225.
(6) سورة البقرة / 237.