ج - وُجُوبُ الاِنْقِطَاعِ عَنِ الْمُضِيِّ فِي الصَّلاَةِ إِذَا بَطَلَتْ لاَ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ؛ إِذْ يَجِبُ الإِْمْسَاكُ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ، وَالْمُضِيُّ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، مَعَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا. (1)
د - حَقُّ اسْتِرْدَادِ الزَّكَاةِ إِذَا أُعْطِيَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ. (2)
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي أَبْوَابِهِ.
25 -الْعَقْدُ الْبَاطِل فِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ وُجُودَ لَهُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ، فَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ شَرْعِيٌّ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ عَدَمٌ، وَالْعَدَمُ لاَ يُنْتِجُ أَثَرًا. (3)
وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ. (4)
وَلاَ تَلْحَقُهُ الإِْجَازَةُ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا فَهُوَ مَعْدُومٌ، وَالإِْجَازَةُ لاَ تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ؛ لأَِنَّهُ مُتَلاَشٍ. (5)
(1) البدائع 2 / 102، 103، 218، وجواهر الإكليل 1 / 192، والمنصور 3 / 19، 18، ومنتهى الإرادات 2 / 31.
(2) البدائع 2 / 40ـ 43، جواهر الإكليل 1 / 140، 141، والمهذب 1 / 182، نيل المآرب 1 / 266.
(3) بدائع الصنائع 5 / 305، ابن عابدين 5 / 28، وحاشية الدسوقي 3 / 54، منتهى الإرادات 2 / 190.
(4) الدسوقي 3 / 71، والمغني 6 / 666.
(5) ابن عابدين 4 / 7، والبدائع 4 / 177، 5 / 271، ومنح الجليل 2 / 572، كشاف القناع 3 / 157، وقليوبي 2 / 160.