تَخْتَلِفُ آثَارُ الْبُطْلاَنِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّصَرُّفَاتِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا - بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَاتِ:
24 -بُطْلاَنُ الْعِبَادَاتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِدَّةُ آثَارٍ مِنْهَا:
أ - اسْتِمْرَارُ انْشِغَال الذِّمَّةِ بِالْعِبَادَةِ (1) إِلَى أَنْ
-تُؤَدَّى إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ كَالزَّكَاةِ، وَعَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِالإِْعَادَةِ (2)
-أَوْ تُقْضَى، إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لاَ يَتَّسِعُ وَقْتُهَا لِمِثْلِهَا كَرَمَضَانَ.
-أَوْ تُعَادُ، إِنْ كَانَ وَقْتُهَا يَتَّسِعُ لِغَيْرِهَا مَعَهَا كَالصَّلاَةِ. فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَانَتْ قَضَاءً (3)
أَوْ يُؤْتَى بِالْبَدَل، كَالظُّهْرِ لِمَنْ بَطَلَتْ جُمُعَتُهُ. (4)
ب - الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الإِْفْطَارَ فِي رَمَضَانَ. (5)
(1) دستور العلماء 1 / 251، وجمع الجوامع 1 / 105، وكشف الأسرار 1 / 258.
(2) البطلان في الزكاة مقصود به عدم الإجزاء، كعدم النية التي هي شرط فيها. فواتح الرحموت1 / 86، والمستصفى 1 / 94، 95، وبدائع الصنائع 2 / 40ـ 43، والهداية 1 / 114.
(3) التلويح 1 / 161، وما بعدها، وجمع الجوامع 1 / 109ـ 118، والبدخشي 1 / 64.
(4) المغني 2 / 332، وجواهر الإكليل 1 / 97.
(5) البدائع 2 / 98، 103، والفواكه الدواني 1 / 363، 365، والمهذب 1 / 190، ومنتهى الإردات 1 / 451