فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4976 من 31949

بَعْضُهُمْ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالأَْحْكَامَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمِ الْعَاقِل. (1) وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِلاَمَ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الأَْحْكَامِ. (2)

مَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ مِنَ الأَْحْكَامِ:

أ - مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ الْبُلُوغُ:

25 -التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. . . الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ كَالصَّلاَةِ (3) وَالصَّوْمِ (4) وَالْحَجِّ (5) عَلَى أَنَّ فِي الزَّكَاةِ خِلاَفًا.

(1) كشاف القناع 3 / 443.

(2) فتح الباري 5 / 277.

(3) رد المحتار على الدر المختار 1 / 234، 235، والبدائع 1 / 189، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 200، ونهاية المحتاج وحاشيته 1 / 373، 374، وشرح منهاج الطالبين 1 / 120، 121، وكشاف القناع 1 / 15.

(4) رد المحتار على الدر المختار1 / 235، وبدائع الصنائع 2 / 87، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير1 / 509، وشرح الزرقاني 2 / 208، ونهاية المحتاج 3 / 180، وشرح منهاج الطالبين 2 / 63، وكشاف القناع 2 / 308.

(5) رد المحتار على الدر المختار 2 / 141، وبدائع الصنائع 2 / 120، 160، منح الجليل 1 / 436، وحاشية الدسوقي 2 / 5، ونهاية المحتاج 3 / 233، 235، وشرح منهاج الطالبين 2 / 85، وكشاف القناع 2 / 375ـ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت