مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ (1) .
فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ: أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَهُ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَظَاهِرُ إِبْهَامِهَا مِمَّا يَلِي الأَْرْضَ، وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى (2) .
وَالإِْقْعَاءُ:
أَنْ يُلْصِقَ أَلْيَتَيْهِ بِالأَْرْضِ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. أَوْ أَنْ يَجْعَل أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ. (3)
وَفِي نَصِّ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ الْمَكْرُوهُ: أَنْ يَجْلِسَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ (4) .
وَالتَّوَرُّكُ:
أَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَقْعُدَ عَلَى الأَْرْضِ (5) .
وَلِتَمَامِ الْفَائِدَةِ تُنْظَرُ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
(1) المغني لابن قدامة 1 / 523 ط الرياض، والجمل على شرح المنهج 1 / 383.
(2) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 240، 241 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 1 / 216، والشرح الصغير 1 / 330، والزرقاني 1 / 213، والمغني 1 / 539.
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 6 / 87، 88، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 2 / 120 ط دار الفكر.
(4) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 1 / 145.
(5) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 1 / 113، وعمدة القاري 6 / 102 ط المنيرية.