فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7628 من 31949

ب - الإِِْقْرَارُ:

42 -لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ الإِِْقْرَارِ عَلَى الشَّرْطِ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّ الْمُقِرَّ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُقِرًّا فِي الْحَال؛ وَلأَِنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ فِي مَعْنَى الرُّجُوعِ عَنْ إِقْرَارٍ، وَالإِِْقْرَارُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لاَ يَحْتَمِل الرُّجُوعَ؛ وَلأَِنَّ الإِِْقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ فَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، لِوُجُوبِهِ قَبْل الشَّرْطِ. (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِقْرَارٌ) .

ج - الإِِْيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى:

43 -الإِِْيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى لاَ يَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ، فَإِِذَا قَال: إِنْ كُنْتُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ كَاذِبًا فَأَنَا مُسْلِمٌ، فَإِِنَّهُ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَحْصُل لَهُ إِسْلاَمٌ؛ لأَِنَّ الدُّخُول فِي الدِّينِ يُفِيدُ الْجَزْمَ بِصِحَّتِهِ، وَالْمُعَلَّقُ لَيْسَ بِجَازِمٍ. (2)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيمَانٌ) .

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 367 ط الهلال، والفتاوى الهندية 4 / 396 ط المكتبة الإسلامية، والفروق للقرافي 1 / 229 ط دار إحياء الكتب العربية، وجواهر الإكليل 2 / 133 ط المعرفة، والمنثور 1 / 375 ط الفليج، وكشاف القناع 6 / 466 ط النصر، وانظر الموسوعة 6 / 65.

(2) الفروق للقرافي 1 / 229، والمنثور للزركشي 1 / 373، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت