4 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطًا بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلاَفِهَا ظَاهِرًا؛ لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالصِّفَةِ، كَالثَّمَنِ فَيَذْكُرُ جِنْسَهُ بِأَنْ يَقُول تَمْرٌ، وَنَوْعُهُ كَتَمْرٍ بَرْنِيِّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ، فَإِنْ أَتَى بِغَيْرِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لاَ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَإِنْ أَتَى بِجِنْسِهِ وَعَلَى صِفَتِهِ الْمَشْرُوطَةِ وَجَبَ قَبُولُهُ قَطْعًا. (1)
د - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:
5 -إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (2) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .
(1) البناية 6 / 661 - 662 - ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 2 / 68، 70 - ط دار المعرفة، والدسوقي 3 / 200، والإقناع 1 / 268 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 4 / 29 - 30 - ط المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج 4 / 209 - ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 3 / 292 - ط النصر، والمغني 4 / 310 - ط الرياض.
(2) الفتاوى الهندية 5 / 138 - ط المكتبة الإسلامية، الخرشي 6 / 145 - ط صادر، الزرقاني 6 / 152 - ط دار الفكر، جواهر الإكليل 2 / 152 - ط دار المعرفة، وروضة الطالبين 5 / 28 - ط المكتب الإسلامي، والإنصاف 6 / 211 ط التراث.