إِلَى مَالِكِهِ، فَيَفُوتُ إِلَى غَيْرِ خَلَفٍ، وَلِذَا تَبْطُل الْحَوَالَةُ بِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ (ر: ف 143)
أَمَّا فَوَاتُ الأَْمَانَاتِ بِغَيْرِ تَعَدِّي مَنْ هِيَ عِنْدَهُ، كَالْوَدِيعَةِ إِذَا احْتَرَقَتْ أَوْ سُرِقَتْ، فَإِنَّهُ يُنْهِي الْحَوَالَةَ، وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحَال عَلَيْهِ وَيَعُودُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيل. (1)
وَإِذَا اسْتَرَدَّ الْمُحِيل مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ الْعَيْنَ الَّتِي قَيَّدَتِ الْحَوَالَةَ بِالأَْدَاءِ مِنْهَا، لاَ تَبْطُل الْحَوَالَةُ وَلاَ تَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُحَال عَلَيْهِ مُتَعَدٍّ بِدَفْعِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحَال إِلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا كَيْدًا يَكِيدُهُ لِلْمُحَال، فَيَضْمَنُ الْمُحَال عَلَيْهِ لِلْمُحَال، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُحِيل بِمَا أَخَذَهُ. (2)
149 -إِذَا اسْتَوْفَى الْمُحِيل مِنَ الْمُحَال عَلَيْهِ دَيْنَهُ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ، لاَ تَبْطُل الْحَوَالَةُ بِذَلِكَ وَلاَ تَتَأَثَّرُ بِهِ فِي شَيْءٍ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي حَالَةِ اسْتِرْدَادِ الْمُحِيل الْعَيْنَ الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا الْحَوَالَةُ. (3)
150 -لاَ تَبْطُل الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ إِذَا كَانَ الْمَال
(1) مجمع الأنهر 2 / 141، والعناية على الهداية 5 / 250، وقد نصت المجلة على البطلان في المادة / 694.
(2) مجمع الأنهر 2 / 141 - 142.
(3) المراجع السابقة.