10 -لاَ يَجُوزُ إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ، أَوْ صَوْمَعَةٍ، أَوْ بَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، بِتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ: إِلَى مُصْطَلَحِ: (مَعَابِدُ) .
اللَّقِيطُ وَأَثَرُ الدَّارِ فِي دِينِهِ:
11 -إِذَا وُجِدَ طِفْلٌ مَنْبُوذٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ حُكِمَ بِإِسْلاَمِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ مُسْلِمِينَ (انْظُرْ: لَقِيطٌ) .
إِحْيَاءُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مَوَاتَ دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَحَفْرُ مَعَادِنِهِ
12 -لَيْسَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ إِحْيَاءُ مَوَاتٍ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ لاَ يَمْلِكُهُ بِالإِْحْيَاءِ، وَلاَ حَفْرُ مَعَادِنِهَا، وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَزَكَاةُ الْمَعَادِنِ) .