فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13393 من 31949

الْمُسْلِمَةِ فَهِيَ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (دِيَة) (1)

ط - وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ:

10 -الْجِهَادُ إِذَا كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ بِأَنْ دَهَمَ الْعَدُوُّ بَلَدًا مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُل قَادِرٍ عَلَى حَمْل السِّلاَحِ وَالْقِتَال مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْبَلَدِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرِّجَال فَقَطْ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا لِضَعْفِهَا اتِّفَاقًا. وَانْظُرْ: (جِهَاد) .

ي - أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ:

11 -لاَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ (2) . وَانْظُرْ: (جِزْيَة) .

ك - اخْتِصَاصُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ الأَْمْوَال بِالرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ:

12 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْقَوَدِ وَالْحُدُودِ لاَ يُقْبَل فِيهَا إِلاَّ الرِّجَال فَلاَ تُقْبَل فِيهَا

(1) البدائع 7 / 254 - ط الجمالية، وجواهر الإكليل 2 / 266 - 270 - ط المعرفة، والمهذب 2 / 198 - ط الحلبي، والمغني 7 / 797 - 798 - ط الرياض.

(2) ابن عابدين 3 / 220 - ط المصرية، والدسوقي 2 / 174 - 175 - ط الفكر، وحاشية القليوبي 4 / 216 - ط الحلبي، الأشباه والنظائر للسيوطي 239 - ط الحلبي، والمغني 8 / 347 - ط الرياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت