فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15331 من 31949

يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَضَرَبَهُ، (1) وَهَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَتِهِمْ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا.

وَلأَِنَّهُ يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَهَا، وَلاَ يَتَقَيَّؤُهَا أَوْ لاَ يَسْكَرُ مِنْهَا حَتَّى يَشْرَبَهَا (2)

إِثْبَاتُ الْحَدِّ:

لاَ يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ الشُّرْبُ أَوِ السُّكْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الإِْقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ.

الْبَيِّنَةُ:

26 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ (3) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي:

(1) أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

(2) الذُّكُورَةُ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ (4) .

(1) أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم (3 / 1331 - 1332 - ط الحلبي) .

(2) المغني 8 / 310.

(3) البدائع 7 / 46، وابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 551، بداية المجتهد 2 / 479، مغني المحتاج 4 / 190، نهاية المحتاج 8 / 16، حاشية الجمل 5 / 161، المغني 8 / 310، منتهى الإرادات 2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267.

(4 ) ) البدائع 7 / 46، ابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، مغني المحتاج 4 / 190، الإقناع 4 / 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت