بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ. وَفَسَّرَ ابْنُ عَاشِرٍ الْحَاجَةَ بِضَرُورَةِ الطَّبْعِ، وَقَيَّدُوا عَدَمَ بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالتَّنَحْنُحِ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ بِمَا إِذَا قَل وَإِلاَّ أَبْطَل؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاَةِ.
111 -وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِتَعَمُّدِ النَّفْخِ بِالْفَمِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفٌ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَسَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا، ظَهَرَ مَعَهُ حَرْفٌ أَمْ لاَ؛ لأَِنَّهُ كَالْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ.
وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقِيل: إِنَّهُ لاَ يُبْطِل مُطْلَقًا. وَقِيل: إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفٌ أَبْطَل وَإِلاَّ فَلاَ. أَمَّا النَّفْخُ بِالأَْنْفِ فَلاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ مَا لَمْ يَكْثُرْ أَوْ يَقْصِدُ عَبَثًا. قَال الدُّسُوقِيُّ: فَإِنْ كَانَ عَبَثًا جَرَى عَلَى الأَْفْعَال الْكَثِيرَةِ؛ لأَِنَّهُ فِعْلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاَةِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ بُطْلاَنَ الصَّلاَةِ بِالنَّفْخِ فِيمَا إِذَا بَانَ حَرْفَانِ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -"مَنْ نَفَخَ فِي صَلاَتِهِ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) -."
112 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِالضَّحِكِ إِنْ كَانَ قَهْقَهَةً، وَلَوْ لَمْ تَبِنْ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 415، حاشية الدسوقي 1 / 281، وما بعدها، 284، 289، مغني المحتاج 1 / 196، مطالب أولي النهى 1 / 520، 521.