أَقْسَامٍ، صُلْحٍ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ الإِْنْكَارِ، وَصُلْحٍ عَنِ السُّكُوتِ (1) .
الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: الصُّلْحُ مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
11 -وَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (2) . وَهُوَ ضَرْبَانِ: صُلْحٌ عَنِ الأَْعْيَانِ، صُلْحٌ عَنِ الدُّيُونِ.
(أ) - الصُّلْحُ عَنِ الأَْعْيَانِ.
وَهُوَ نَوْعَانِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ، وَصُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ.
أَوَّلًا: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ:
12 -وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ، كَمَنْ صَالَحَ مِنَ الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى نِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ.
(1) الكفاية على الهداية (المطبعة الميمنية) 7 / 477
(2) تحفة الفقهاء 3 / 418، مجمع الأنهر 2 / 308، شرح منتهى الإرادات 2 / 260، كفاية الأخبار 1 / 167، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 8 / 90، القوانين الفقهية (ط. الدار العربية للكتاب) ص 343، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 2 / 324. إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي المالكي ص 132، التفريع لابن الجلاب 2 / 289