جُمْلَةٍ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالأَْكْثَرِ (1) .
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مَأْكُول اللَّحْمِ (غَيْرِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ) قَبْل ذَبْحِهِ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً لاَ يَحِل أَكْلُهُ (2) ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (3) وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} .
(4) أَمَّا مَا أُبِينَ مِنَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِل أَكْلُهُ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ يَحِل أَكْلُهَا (5) . فَقَدْ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَال وَالْكَبِدُ. (6)
(1) المغني لابن قدامة 2 / 539، 540.
(2) البدائع 5 / 40 - 44، وحاشية ابن عابدين 5 / 270، والشرح الكبير للدردير 2 / 109، والقليوبي 4 / 241، 242، والمغني لابن قدامة 8 / 556.
(3) حديث:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". أخرجه أبو داود (3 / 277) ، والحاكم (4 / 239) من حديث أبي واقد بلفظ:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(4) سورة المائدة / 3.
(5) المراجع السابقة.
(6) حديث:"أحلت لنا ميتتان ودمان. . .". أخرجه البيهقي (1 / 254) من حديث ابن عمر، وصحح إسناده موقوفًا على ابن عمر، وقال: وهو في معنى المسند.