كَالرَّجُل، وَكَذَا الرَّجُل لَوْ قَال: بِي جِنِّيَّةٌ أُجَامِعُهَا كَالْمَرْأَةِ (1) .
15 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْغُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ (2) .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ كَالْبَهِيمَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل مِنْ إِيلاَجِ ذَكَرِ غَيْرِ الآْدَمِيِّ.
هـ - وَطْءُ الْمَيِّتِ:
16 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل عَلَى الْمُولِجِ فِي فَرْجِ الْمَيِّتِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَلاَ يُعَادُ غُسْل الْمَيِّتِ الْمُغَيَّبِ فِيهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُعَادُ غُسْل الْمَيِّتَةِ الْمَوْطُوءَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ غُسْل فِي وَطْءِ الْمَيِّتَةِ.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 109، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 128، الأشباه والنظائر للسيوطي 258، كشاف القناع 1 / 144.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 112، وحاشية الدسوقي 1 / 128، وشرح روض الطالب 1 / 65، وكشاف القناع 1 / 143.